للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والحق الذي للرجل فيه عشرون ديناراً، قال مالك: يقال للذي بيده الرهن: صفه" اكتب عن هذا الرهن تصور، أنت مقدره بعشرين، بعشرة، وصاحبه مقدره بعشرين، اكتب وصفه بالتفصيل، ثم هذا الوصف يعرض على أهل الخبرة ويقدرونه من خلال الوصف الذي وصفته به.

"يقال للذي بيده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف عليه" تحلف أنه ليس فيه من الصفات ولا المزايا غير ما ذكرت مما يرفع من قيمته؟ فإذا حلف يقول: "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها" أقام يعني قوّم، ثمّن، كم تستحق هذه العين بهذه الصفة؟ "ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد على الراهن بقية حقه" لما وصفه قال أهل الصنف: هذا يستحق ثلاثين دينار، قيل للمرتهن: أردد عشرة دنانير؛ لأن الذي في ذمته لك عشرين دينار، والراهن يستحق ثلاثين، ترد له عشرة، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، لما وصفه وصفاً دقيقاً عرض عليه الصنف، فقالوا: يسوى عشرة أو خمسة شعر دينار، فيقال له: ادفع عشرة دنانير، يقال للراهن المدين: ادفع عشرة دنانير، أو ادفع خمسة فيما لو كان الراهن يستحق خمسة عشر ديناراً "أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه" عشرين بعشرين، لا زيادة ولا نقصان، لا وكس ولا شطط.

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفا في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن" يعني موجود، الرهن موجود، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في حال .. الرهن نفسه، ما له الحق أن يحلف؟ نفس الصفة للرهن؟

يعني ما يوافق عليها؟ يعني لو بخس المرتهن حقه، وحلف عليه، للآخر أن يعترض، له أن يعترض إذا بخس ما رهنه، بخس بالصفة.