للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدعي يقول لي: عشرين، مثلما صوروا الإخوان كل واحد مدعي ومدعى عليه، واحد مدعي في الدين والثاني منكر في الدين، الصورة الثانية واحد مدعي بقيمة الفرس والثاني منكر للقيمة، فاللجنة تفصل بقيمة الفرس، ما فصلت بالدين، يبقى الدين على حاله، يعني أنت لو تبي تجيب سيارة، ومع آخر سيارة، وتقدرون السيارة سيارتك بمائة ألف، وسيارتك بتسعين، وتقبل الفرق عشرة، ثم يقول: لا ما أقبل، يقول لك: لا ما أقبل يمكن سيارتي تسوى أكثر من سيارتك، وتروحون لأهل الصنف يقولون: سيارتك بمائة وعشرة وسيارته بثمانين، هل هذا يلغي أن الفرق ثلاثين؟ هل يلزمك أنك ما تدفع إلا عشرة؟ يعني كونك ما تعرف القيمة الحقيقة يحصل أمور ما تخطر على بال، واحد جايب أثاث للحراج، وواحد من الشريطية الذي في الحراج لحظ له سلعة في الأثاث ساعة، وحرج عليها مائة مائتين ثلاثمائة خمسمائة نصيبك، أخذ الساعة وحطها في مخباته مباشرة، وحرج على السيارة وباعها بأربعمائة وخمسين أو خمسمائة بعد، هذا لاحظ أن قيمة الساعة تسوى عشرة أضعاف قيمة الأثاث، هل هذا يبطل حق المسكين الذي اغتر بالحراج، ولا عرف أن قيمة الساعة ... ، يحسب الساعة من الخردوات اللي ما تجيب إلا عشرة ريال، عشرين ريال، فباعها معها، لو يعرف أن الساعة قيمتها خمسة آلاف يبيع البضاعة كلها بخمسمائة؟! ومثل هذا البيع يبطل حقه إذا ادعى أنه ما يعرف قيمتها؟ الآن ما بعد تم العقد في الصورة التي صورناها، جاء زيد بسيارة وعمرو بسيارة، قال زيد: أنا سيارتي تفوق سيارتك بعشرة آلاف، أنا سيارتي بمائة وسيارتك بتسعين، قال عمرو: لا والله أنا ما أرضى بتقديرك أنت، أنت مو من أهل الخبرة، يرضينا فلان شيخ الدلالين روح له وخلاص، قال شيخ الدلالين: سيارة زيد بمائة وعشرة، وسيارة عمرو بثمانين، الفرق ثلاثين ألف، هل نلزم زيد بقبول عشرة فقط؛ لأنه أقر بها أولاً؟ نعم هذه صورتنا، ما هي الصورة نفسها؟ ألزمناه بأن تكون قيمة الفرس عشرين لا ثلاثين، لكن هذا في مقابل دعوى أخرى، تتجه فيها اليمين على المرتهن، فإذا حلف بلغ دينه عشرين مع الثلاثين يصير الفرق عشرة، هو كلام يحتاج إلى نباهة مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .