للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة" يعني مجرد ذهاب، ما استأجر إلا إلى الخرج، ما استأجرها ذاهباً وراجعاً، لكن إن كان استكراها ذاهباً وراجعاً، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى منه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، استأجرها إلى الخرج، ويبي يحملها من الخرج إلى الرياض، استأجرها ذاهباً واستأجرها راجعاً، هذا لما وصل الخرج تعداها إلى الحوطة، ما انباعت السلعة على رأي الإمام مالك في القول الثاني في الصورة الثانية يقول: له أن يلزمه بقيمة الدابة، لكن هل له أن يلزمه بأجرة ما بين الخرج إلى الرياض في الرجوع؟ له من الرياض إلى الخرج أجرة، لكن هو استأجرها أيضاً من الخرج إلى الرياض آيباً راجعاً، يقول ليس له ذلك، فإن كان استكراها ذاهباً وراجعاً ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكراها إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، يعني الذهاب فقط، لماذا؟ لأنه في الرجوع صارت ملكاً للمستأجر فلا يستحق صاحب الدابة الأول كراء في الرجعة "وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء" هلكت الدابة بغير تعدي ولا تفريط ولا تحميلها أكثر مما تطيق، هلكت، وصلت إلى الخرج فماتت، لا يضمن لأنه لم يفرط، والعين بيده أمانة، يحلف أنه لم يفرط فلا يلزمه قيمتها، إنما يلزمه نصف الكراء؛ لأن ما وصلته به إلى الرياض الثانية، الذي هو النصف الثاني "لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الدابة" شخص استأجر شقة فاحترقت يضمن المستأجر؟ لا يضمن، استأجر دابة فماتت، طيب استأجر سيارة وخبطت يلزم وإلا ما يلزم؟ يقول: أنا ما فرطت، أنا ماشي في طريقي وما فرطت، وكل شيء تفقدناه مضبوط، الأسلاك ماشية، والماء مناسب، والسرعة مناسبة، والجو معتدل.

طالب:. . . . . . . . . عليه وإلا على راعي السيارة؟

المقصود أنها متفقدة سواء من هذا أو من ذاك؟

طالب: .... هل المستكري. . . . . . . . .؟