للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا الواجب ... ، هو سلّم سيارة صالحة للاستعمال، ليستحق صاحبها الأجرة، الآن لما قال الإمام مالك -رحمه الله- يستأجرها مثلاً إلى الخرج، ثم يتعدى بها المستأجر إلى جهةٍ أخرى، يقول: لصاحب الدابة لصاحب السيارة أن يلزم المستأجر قيمة السيارة، يعني صورة هذا العقد أوله أجرة ثم آخره تمليك، فهل تنطبق صورته على صورة الإجارة المنتهي بالتمليك الآن؟ ما تنطبق؟ لماذا؟ لأنه ما اتفق على هذا من الأصل، أنك تستأجرها إلى الخرج، ثم أبيعها عليك بمبلغ كذا، ويتفقون على هذا، البيع هذا طارئ ليس من أصل العقد، أنه يتصرف بغير إذن صاحبها، هو تعدي على كل حال، استعمالها فيما لم يؤذن له به تعدي، المقصود أن هذا رأي مالك في هذه المسألة، والرجل تعدى وقيمتها بسبب الاستعمال نقصت، فلا يخلو من ثلاث وجوه: إما أن يأخذ أجرته بالقدر الزائد إذا رضي بذلك، أو يأخذ أرش نقص السيارة التي نقصت في هذه المسافة، ويمكن تقديره، أو يلزم صاحب المستأجر بدفع قيمتها، وهذا الذي يشير إليه كلام مالك -رحمه الله-، بعض الناس يستأجر حامل يحمل معه متاع، ومن باب ترغيبه يقول: البيت في محل كذا دون الحقيقة، من أجل أن يحثه على قبول الحمل، أو من أجل أن يضع عنه في الأجرة؟ ولو أخبره أن المكان بعيد ما رضي بهذه الأجرة، أو ما رضي بالإجارة من الأصل؟ يقول: ما أتحمل أمشي كل هذه المسافة، فيقول له: إلى كذا، وتشيل هذا المتاع إلى الربوة وهو يبي الملز، لو قال له: للملز قال: لا والله ما عندي وقت، وقتي ما يحتمل، المقصود أنه في مثل هذه الحالة إذا وصل المكان المتفق عليه يضع البضاعة ويستحق الأجرة، أحياناً يحصل خلاف بين هذا النوع من البشر الذين هم الذين يحملون أمتعة الناس، ويكون فيهم الأحمق، موجود فيهم، بعضهم أحمق، ثم يقول له: لا هذا المكان الذي اتفقنا عليه أضعه هنا أو أرجعه للمكان الذي شلته منه، حصل هذا مراراً، ما أتعدى ولا شبر، أضعه في المكان هذا، أو أرجعه إلى المكان الذي شلته منه، تبي تعطيني أجرة هنا نزلت وإلا رجعت، يعني يرجع بدون أجرة ما عنده مانع؟

طالب: .... يكون هو الخسران.

وجد مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا، الحامل خسران من كل وجه.