للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، لا، يوجد من يقدم، في قضايا نسأل عنها، لكنه أقل من المستوى الذي تريده، فتريد مستوى معين؛ لأنها من طبقة معينة، أو على مستوى معين من الثقافة، أو على كذا فيتقدم عليها أقل من المستوى نظراً لأن المسألة عرض وطلب، هذه موظفة وإلا مثقفة وإلا طبيبة وإلا دكتورة وإلا ... ، يتقدم لها من نظرائها يعافونها لأنهم يجدون في مستواها من هي سالمة من هذا العيب، يتقدم لها من هو دونها في المستوى ويقدم، وجد مثل هذا، أو مثلاً مع اختلاف الجنسية مثلاً، يتقدم واحد مثلاً سعودي يتقدم على غير سعودية أو العكس، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فيقبل، يقبلون، يوجد، وبعدين هذه جريمتها ترضى بالدون، إذا كان هذا حالها.

طالب:. . . . . . . . .

لا، يضعون يا ابن الحلال، يضعون الآن ترى هذه المسألة الله يعاملنا بالعفو، يحفظ أعراض المسلمين، الآن مع وجود هذه الآلات نسأل الله السلامة والعافية، الأسئلة في هذا الباب كثيرة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، بيجي في كلامه -رحمه الله-، هو راض، الإمام مالك ...

[باب: القضاء في المستكرهة من النساء]

واستدل عليه بصنيع عبد الملك، والذين يترجمون بأحكام شرعية ويريدون تحت هذه الترجمة أخبار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة فإنما يستدلون لهذه الترجمة رضاءً بما ذكر، ولذلك قدمت السنة على المسانيد؛ لأن من يورد الخبر في السنن يورده للاحتجاج به على ما ترجم به، وأما من يورد الخبر في المسند فهو يورده تحت اسم هذا الصحابي سواء تقرر ثبوته أو لم يتقرر.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها" الأرش كانت قبل الزنا بعشرة آلاف، وبعده خمسة آلاف "والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك" لكن لو تصور أن المرأة هي التي أجبرت الرجل، الآن إذا كان الرجل هو الذي أجبر المرأة وزنى بها العقوبة عليه بلا شك، لكن لو تصور وأهل العلم يختلفون في إمكان إجبار الرجل على الزنا، هل يمكن أو لا يمكن؟

طالب:. . . . . . . . .