للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وسمعت مالكاً يقول: فيمن استهلك شيئاً من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه" ما يرد القيمة؛ لأن الضبط بالصاع المكيال والميزان ممكن "فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه" النوع والصنف والجنس واحد "وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة" لأنه يمكن ضبطه كضبط الذهب والفضة.

"إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة" المتوارثة التي عليها العمل عندهم في المدينة "والعمل المعمول به".

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: إذا استُودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له" أعطيت زيد من الناس ألف ريال أمانة وديعة لو أخذها منك وما غيّر فيها شيء من وضعها كانت مربوطة بحبل أو بكيس ما فك الكيس ولا عدها ووضعها في مكانٍ آمن لو تلفت يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن، إذا لم يتعد ولم يفرط، لكن إذا أعطاك الألف أمانة وقلت: فرصة الآن أنا محتاج ألف أتقضى للبيت، وإذا طلع الراتب نعطيه إذا طلب الرد، تضمن وإلا ما تضمن؟ تضمن على أي حال لأنك تصرفت، وكذا لو اشتريت بها سلعة، تقول: هو ما دام هو لا يحتاجها الآن واشتريت بالألف سلعة فإن الربح يكون لك لا له؛ لأن الخراج بالضمان، ما دام تضمن الربح لك "وربح فيه فإن ذلك الربح له" يعني للذي عمل بالدراهم؛ لأنه ضامن، ما دام عليه الضمان فالربح له، والمعروف أن الخراج بالضمان والغنم مع الغرم حتى يؤديه إلى صاحبه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إذا تصرف واشترى .... ؟