إذاً قوله في الحديث:((غسل الجمعة واجب)) محمول عند الجمهور إلى أنه متأكد، يعني مثلما تقول: حقك واجب علي، رضاؤك علي فرض، أحياناً تقول كذا، وليس معنى أنك تأثم بتركه، فهو متحتم، ولا شك أن هناك اختلاف بين الاصطلاحات، أو بعض الألفاظ الشرعية مع الاصطلاحات العرفية، يعني الاصطلاح عند أهل العلم العرف الخاص عندهم أن الواجب يأثم لتركه، في الإطلاق الشرعي عند عامة أهل العلم لا يأثم لتركه.
يعني لما يقول ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان، ويقول الحنفية: زكاة الفطر ليست بفرض، نقول: عناد هذا؟ يعني لما يأتيك سؤال في الامتحان في الفقه، في أبواب المعاملات، ويقول لك: عرف المفلس، وتأتي ورقة الإجابة: المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال .. ويجي المدرس ويقول: خطأ، صفر، إيش نقول هذا؟ إيش نقول: المدرس؟ هل نقول: إن المدرس ضال، الرسول يقول: المفلس كذا، ويقول خطأ؟ نعم، إيه لأن المسالة تحتاج إلى شيء من البسط؛ لأن بعض الناس يظن هذا عناد، الرسول يقول: واجب، وأنت تقول: ما هو بواجب؟ إيش معنا هذا؟ ابن عمر يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحنفية يقولون: ما هو بفرض.
يعني لو قال شخص، أقسم أنه ما رأى في يوم من الأيام جمل أصفر، ويش تقول؟ وهو منصوص عليه بإيش؟ {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(٣٣) سورة المرسلات] نعم في القرآن، ويش تقول؟ نعم الحقائق تختلف، حقائق عرفية، وحقائق شرعية، وحقائق لغوية، قد يكون الإطلاق اللغوي غير الإطلاق العرفي، والإطلاق الشرعي غير الإطلاق اللغوي وهكذا.
المقصود أننا ننتبه من هذه، نضع هذه على بالنا؛ لئلا نقع في حرج، يعني الإنسان الرسول يقول:((غسل الجمعة واجب)) وأنت تقول: ما هو بواجب؟! ويش معنى هذا الكلام؟ يعني الأئمة أهل علم وعمل وورع، وعرفوا ما خفي عليهم هذا الحديث، واجب هذا إطلاق شرعي لا يقتضي مطابقته مع الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، يعني أهل العلم اصطلاحهم أن الواجب يأثم بتاركه، لا يلزم أن يأثم هنا.
((فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه)) والطيب في الجمعة والعيد سنة عند الجمهور، وأوجبه أبو هريرة -رضي الله عنه-.