للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . هي تقول: الحمل للأول "حتى تظن أو يظن أنه استمر بها حبل" من الأول، ثم بعد ذلك أهريقت عليها الدماء فيبس في بطنها، ثم أثاره الثاني.

طالب:. . . . . . . . .

مسألة جاهلية هذه، ما هي بحكم شرعي بين مسلمين، من أجل ألا يكون لا ولاء له، ويعير بين الاثنين، فحينئذٍ قال: "والِ أيهما شئت" مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لنظر في المدة التي مكثت مع الثاني، فإن كانت تحتمل، يعني مر فيها -هذا إذا كان نكاح- أقل مدة الحمل أمكن إلحاق الولد به، هذا إذا كان نكاح، وإن كان سفاح فلا دعوى لأحدهما به.

مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل، منقطع؛ لأن سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

الأخير؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم مرسل، مرسل ضعيف، وإن كان عند مالك صحيح، الإمام مالك يرى مثل هذا صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

والله ما ذكروا شيء، لكنهم يهتمون بوصل المرفوعات.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها" فتزوجها يعني وإلا فالأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط ألا يجد طول الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذٍ أن يتزوج الأمة.

ويش الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة؟ ووطء الأمة بملك اليمين؟ نعم؟

أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطء الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان في الزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمهم، حرية ورقاً.

"في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولاداً" المسألة استمر الغرر مدة حتى ولدت أولاداً "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" جاءت بخمسة أولاد يأتي بخمسة أنفس من الأرقاء، ويدفعهم لسيد هذه الأمة أرقاء بدل الأولاد، ثم بعد ذلك يصيرون أولاده "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم".