للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك -المتوفى- أقر أن فلاناً ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار" لأنه يستحق من نصيب هذا مائة، ومن نصيب الثاني مائة؛ ليكون لكل واحد من الثلاثة مائتا دينار، والستمائة على ثلاثة الناتج مائتين، فلو اعترف الثاني وأقر الثاني انتهى الإشكال، يقسم المال على الثلاثة، لكن الذي اعترف يؤخذ من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني "فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق" يعني لو لحق لحاقاً تاماً باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصفه، ويستحق من الثاني أيضاً مائة دينار "ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه" لأنهم اثنين يثبت بشهادتهما النسب.

وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل .. ، مسألة إثبات النسب أو نفيه من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت لعنه -نسأل الله السلامة والعافية-، وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم، أو أخرج منهم من هو منهم، هذه أمور معضلة، وبعض الناس هداهم الله يعني أحياناً يقر بأن فلان ولده، أحياناً إذا زعل عليه قال: ما أنت بولد لي، دور لك أب، هذه مسألة خطيرة، بعض الناس يتساهل في هذه الأمور، يوجد ترى يوجد مثل هذا، في حال الرضا ولده، وإذا حان الغضب ما هو بولده، مشكلة هذه -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يجوز إطلاقاً، إن كان ولده فهو ولده وإلا فينفيه.

طالب:. . . . . . . . .