للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث بلفظة: ((لولا أن أشق)) (لولا) حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة، والأمر الممتنع هو أمر الوجوب، وإلا فأمر الاستحباب باق، والدلالة عليه دلائله كثيرة، والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: "الحديث فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق" وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي .. من أبو حامد هذا؟ والماوردي يتبعه؟ نعم؟ الماوردي متوفى سنة كم؟ نعم؟ أربعمائة وخمسين، يعني قبل الغزالي بخمسة وخمسين سنة، نعم أبو حامد الإسفرائيني، وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامداً بطلت صلاته.

وعن داود أنه قال: هو واجب لكن ليس بشرط، يعني يأثم تاركه ولا أثر في تركه على الصلاة، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه: ((تسوكوا)) وفي الموطأ: ((عليكم بالسواك)) يعني حديث الباب، قال ابن حجر: ولا يثبت شيء منها، فحديث الباب: ((لولا أن اشق)) و"لولا أن يشق" دلالة على أن السواك ليس بواجب، وهو الحديث -حديث الباب- من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب، من أظهر الأدلة على أن الأصل في الأمر الوجوب؛ لأنه امتنع أمر الوجوب لوجود المشقة مع ... ، نفي الأمر بالحديث مع ثبوت أمر الاستحباب، فالمنفي في الحديث هو أمر الوجوب، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، مع قوله -جل وعلا-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(٦٣) سورة النور] والسواك سنة في كل وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء، والقيام من النوم، وتغير الفم، ولا يمنع منه الصائم ولو بعد الزوال لعموم الأدلة؛ ولضعف ما ورد في ذلك.

يقول: ألا يمكن أن يكون تحنيك الرجل الذي يحتسب من الصالحين أو العلماء للطفل هو من باب التفاؤل بأن يصبح صالحاً كمن حنكه أم كله يدخل في إطار ... ؟

لا، هو تبرك على كل حال، والصلاح لا يسري بمثل هذا، نعم بالدعاء يرجى.

يقول: هل ثبت أنه لا يقرأ في صلاة الضحى إلا الفاتحة؟

لا، لا أعرف هذا.