للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن لو قال هو ضد هذا، أهديت لأبي سيارة، وهي عزيزة على قلبي، ونفيسة عندي، لكنه أغلى منها، و {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(٩٢) سورة آل عمران] وأنا أحب هذه السيارة، وأهديتها له، فمات وخلف هذه السيارة وسيارات أخرى، وأثاث وأمتعة وأموال، فقال: أنا أريد هذه السيارة، يعني عكس الصورة التي ذكرناها، هل يكون هذا من العود في الصدقة في الهبة؟

طالب: ما فيها عود؛ لأنها ملك له يتخير، مثله مثل غيره، يا شيخ بالإهداء انتهت ملكيته، بالوفاة تجددت ملكيته.

إيه، لكن قلنا: إنه في الصورة الأولى ما في إشكال حينما وصلت إليه من غير قصد، لكنه الآن قصدها يريدها.

طالب: حتى لو قصدها مثل الأول يخير يقول: والله أنا بيت في بريدة ما أبيه وأبي بيت في الرياض، وهو يقصد. . . . . . . . .، بل انتهت، الأول انتهى راح بينه وبين الله. . . . . . . . . والثاني هو الآن يخير بين أنواع الأموال، بلغت محلها الأولى.

بلغت، نفترض المسألة في غير الموت والإرث، أهدى لزيد من الناس كتاب ثم مات، فوجد الكتاب يباع، يعني في وقت حياته وجده يباع لا يشتريه، لكن بعد موته يشتريه وإلا ما يشتريه؟

طالب: خلاص انتقل الملك إلى ملك الورثة لبيع الورثة، ما هو للمهدى.

لكن أليس من الورع أن يترك؟ لأنه لا بد أن يحابى في مثل هذه الصورة.

طالب: من يحابيه؟

يحابيه إخوانه.

طالب: الورثة؟

الورثة إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذه المسألة مسألة، أجل لو اشترى من وهبه أو تصدق به بأكثر من قيمته؟

طالب:. . . . . . . . .

انتفت العلة.

طالب: إيه، لكن حديث عمر النص، لكن هنا الآن ما فيها نص لأنه مات.

المقصود أنه قد توجد المحاباة الشبهة واردة.

طالب:. . . . . . . . .

الشبهة واردة، فكونه يعود إليه مع إمكان تعويضه بغيره لا شك أن هذا أولى، أما إذا لم يوجد غير هذه السلعة التي وهبها، وآلت إليه في الإرث، النص ظاهر في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

صدقة، صدقة تصدق بها، نوى الثواب بذلك.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هذا قدر زائد على النفقة، صدقة.

طالب:. . . . . . . . .

صدقة، صدقة، إذا كان يرجو الثواب من الله -جل وعلا- صدقة، نعم؟