للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقدمات معلومة لنا، مات قبل رمضان هل هذا وقف وإلا ما هو بوقف؟

طالب: مثل الذي قال: إذا جاء رمضان فزوجتي طالق ومات قبل رمضان تطلق وإلا ما تطلق؟

الزوجة ما تطلق؛ لأن ما علق عليه لم يقع.

طالب: طيب، لو هو قال: أنا بيتي إذا جاء رمضان فهو وقف ومات قبل رمضان هل يدخل ضمن التركة أو يدخل ضمن الوقف؟

لا، هو انتقل إلى الوارث قبل نفوذ الوقف.

طالب: قبل نفوذ الوقف، لكن لو قال: لو مت هذا البيت وقف، لو مت هذا البيت قبل الوقف وأفلس ومات. . . . . . . . .

ومات قبل الرجوع؟

طالب: لا هو ما بعد أفلس. . . . . . . . . ليس عنده شيء؟

عنده البيت هذا.

طالب:. . . . . . . . .

هذا تصرف، لكن إن قلنا: وقف لا يجوز له التصرف، وإن قلنا: وصية يجوز له التصرف.

طالب:. . . . . . . . .

والفرق بينهما.

طالب:. . . . . . . . .

"ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكاً، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة)) ".

"قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره" يعني يوصي على أي حال من الأحوال، حتى في مرض موته المخوف له أن يوصي بالثلث فأقل على ما سيأتي.

قال مالك.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب: هذا ما لم يضر وإلا لا؟

الثلث يملكه ولو أراد الإضرار.

"قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير" لأنه ينفذ فوراً، ويبقى ينتفع به إلى مجيء الشرط.

اللهم صل على محمد ....