بالنسبة للوارث إذا أجازوا انتهى الإشكال، ولذلك يقول:"ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم، ومنعوه الوصية في ثلثه" تحايلوا عليه، فأوصى إلى من لا تجوز الوصية له، فتحايلوا فمنعوه من الوصية في ثلثه "وما أذن له به في ماله" أظن هذا ظاهر؟ يعني افترض أنهم قالوا: توصي ثلثك خله على هذه المدرسة، مدرسة تدرس البدع، والوصية لا تصح لها، جاء بعض الكتب التي أوصي بها، أو أوقفت على جهات الوقف عليها باطل، صحيح البخاري مخطوط نفيس وقف على الضريح الزينبي مثلاً، نعم، موجود، أو على ضريح الخليل -عليه السلام-، الوقف باطل، أو وصية على الزاوية التيجانية بمحل كذا.
قد يتحايل الأولاد في مثل هذه الصورة من أجل أن يبطلوا الوصية بعد وفاة والدهم، ويقولون له: لا مانع أن توصي لأخينا فلان لأنه له أولاد ومدين ولا درس ولا توظف ولا كذا خلي الثلث ينتفع به، ثم إذا مات قالوا: لا، هذا وارث ولا وصية لوارث، هذا الأمر فات من أيديهم، الوصية تثبت، والوقف يثبت، لكنه يصحح إذا كان على جهة لا يصح الوقف عليها، ولا تصح الوصية لها، فهمنا كلام الإمام -رحمه الله-؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما له إلا الثلث.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يرجعون له، يرجعون في الأكثر.
قال:"قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم" لأن إذنهم وجوده مثل عدمه، المال ماله، بخلاف ما إذا استأذنهم في مرضه المخوف؛ لأن المال حكماً في حكم الآيل إليهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في مرض موت؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الإنسان يكلف بما .. ، يؤاخذ بما ينطق به، وكم من حق ضاع بسبب المجاملة، لكن الناس ما لهم إلا الظاهر.