للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأن المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب والذي قبله والذي بعده رجع إلى القضاء، إلى الأقضية، فالذي قبل الوصايا هي الأقضية، فقصة عمر مع المرأة قضى فيها أبو بكر، وهذه أيضاً فيها قضاء، والذي يليه باب جامع القضاء وكراهيته ... إلى آخره، فكأنه رجع، يعني أدخل الوصايا بين أبواب القضاء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويليه باب جامع القضاء وكراهته.

طالب:. . . . . . . . .

إيه كأنه رجع عاد إلى كتاب القضاء.

[باب: العيب في السلعة وضمانها]

مضمون الباب أن الشخص يشتري السلعة بمائة مثلاً، ثم يتبين فيها عيب، فيردها على صاحبها، وبين العقد وبين الرد مدة يزيد فيها السعر أو ينقص، السلعة بمائة يوم العقد، ويوم الرد تستحق ألف أو يوم الرد تستحق عشرة، إذا قلنا: الرد شرعي بالعيب، وأنه يستحق ردها لو لم تزد ولم تنقص، فإنه يردها بقيمتها، بمائة، لا يردها بما تستحقه يوم الرد، وينضوي تحت ذلك من المسائل ما لا يحصى، يعني من المسائل القائمة غلاء السلع، وضعف النقود أمام هذه السلع، اشترى بيت بمائة ألف، ثم تبين فيه عيب بعد سنين شهد من شهد أن البيت ليس على قواعد، وهذا عيب، فأراد رده، البيت في حاله الراهنة في وقت الرد قيمته يقدر بخمسمائة ألف، خمسة أضعاف، هل يرده بقيمته الأولى، وهل لبائعه أن يقول: هذا البيت فيه عيب فلا بد من رده؟ وإذا رضي المشتري بالعيب هل يلزم بالرد؟ وقل مثل هذا بالعكس، بيت اشتراه بمليون ثم تبين فيه عيب، ثم لو سلم من العيب قيمته خمسمائة مثلاً نصف القيمة، يرد بقيمته التي اشتري بها من غير زيادة ولا نقصان، أقول: مثل هذا فيما لو ضعفت الأقيام، بمعنى أن الليرة مثلاً اللبنانية كانت بريال ونصف، هذا شيء أدركناه، في التسعينات كانت بريال ونصف، والآن؟ نعم، كم؟ خمسمائة ضعف، أكثر من خمسمائة ضعف، فالقضية قائمة عندهم، عندهم المؤخر في المهر، يعني كانت تتزوج المرأة فيدفع لها مثلاً عشرة آلاف ليرة مقدم، وعشرة آلاف ليرة مؤخر، يعني العشرة آلاف لها وقع في ذلك الوقت، لكن الآن لا قيمة لها.

طالب:. . . . . . . . .