للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت" يعني سواءً كانت أكثر أو أقل "وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يومَ قبضها" مثلما ذكرنا، ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى "فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له" يعني فرق بين النماء المتصل والمنفصل.

اشترى دابة فلما تبين بعد مدة أنها ليست ملك لمن باعها، فعليه ردها، ومعها ولد، ولدت في حوزة المشتري، نماء منفصل، هو له وإلا ليس له؟ النماء المنفصل؟ نعم؟ المتصل ما فيه إشكال، سمنت وزاد وزنها هذا عاد ترد بنمائها، لكن المنفصل؟ نعم الخراج بالضمان، بمعنى أنه أنفق عليها، وتعب عليها، وحفظها، فيكون له النماء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني للمشتري الولد.

يقول: "فبذلك كان نماؤها وزيادتها له، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة" يعني رائجة، كل يبحث عنها، مرغوب فيها "ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة" يعني مرغوب عنها، لا يريدها أحد، تعرفون السلع العقار أحياناً يتقاتل الناس عليه، ولا يجلس لحظة إذا عرض للبيع، وأحياناً يجلس عشر سنوات ما وجد من يسومه، فهو أحياناً يكون رائج، وأحياناً يكون ساقط.

"لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير، ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار" يعني اشترى السلعة، وقيمتها عشرة دنانير، ثم لما ردها بالعيب أو بتبين عدم ملك البائع لها ما تسوى إلا دينار، يردها، ولا يأخذ منه تسعة، يعني يقول: بعتها عليك بعشرة وهي ما تسوى إلا دينار، هات الأرض وهات تسعة معها، يقول: لا، كما أنه لو كان العكس باع عليه بدينار، وردت عليه بالحكم بالقضاء باعتبار أن البائع لا يملك، فلا يقول له المشتري: أعطني تسعة دنانير، وخذ الأرض في مقابل دينار، كل هذا ليس بصحيح.