للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه" اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، يقول: "وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني" إذا أسلم المولى المعتق، من الذي يحجب الولد عن إرث الولاء؟ الأب، والأب وجوده كعدمه؛ لأنه مخالف في الدين، فيرث "ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق، قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين" يعني سواءً ولد يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان "من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين" لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الولد مسلم قبل موت العبد، في الصورة الثانية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: الولد مسلم الأصل ....

هاه؟

طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم.

الآن يقول: "إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه" هذه فرغنا منها، نعم؛ لأن الأب محجوب حجب حرمان؛ لأنه يختلف معه في الدين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منه "وإن كان المعتق حي أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء".

طالب: بسبب إرث الابن المسلم سبب إرثه سبب الأب. . . . . . . . .

إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد الاختلاف، وفي الصورة الثانية: وإن كان المعتق حين أعتق مسلماً لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء؛ لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

طالب:. . . . . . . . .

المعتق سبق إسلامه، طيب في الصورة الأولى أو الثانية؟

طالب: الثانية الآن.

طيب.

طالب: سبب إرث الابن هو الأب، الأب الكافر، ما ورثنا الأب الكافر لاختلاف الدين فورثنا الابن.

في الصورة الأولى؟

طالب: في الثانية، في الأولى.

في الأولى، ورثنا الابن لأن الأب محجوب لاختلاف الدين.