نعم، قلنا في التفريق السابق: إن هذه أم الولد ما دام حياً فهي رقيقة تباع، بينما لو كان .. ، إذا مات حررها ولدها، يحررها ولدها الحر أو العبد؟ الحر، يحررها ولدها الحر، وهذه مات سيدها قبل أن يعتق، فلم تتحرر بموته، وبقيت ملكاً لسيده، وهو مات وهو لم تتم حريته، فيرثه سيده، بينما الأولاد ليسوا ملكاً لأبيهم بخلاف أم ولده، فيعتقون إذا أدوا بقية النجوم، ولو بعد موت أبيهم، هذا هو الفرق بينهم.
"قال مالك في المكاتب يعتق عبداً له، أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه" لماذا؟ لأنه لم يتضرر به، لو أن مديناً تصدق بصدقة لا تضر بدائنه، يجوز وإلا ما يجوز؟ لو حج، لو قال: أنا علي أقساط وماشية، أقساطي ماشية شهرية، كل شهر ألف، وأنا أدفع ألف من راتبي، وحج، هل يلام وإلا ما يلام؟ النجوم ما حلت عليه، لكن إذا كان حجه يؤثر على الأقساط، لا شك أنه يمنع، يمنع من الحج، فهذا مثله يقول:"في المكاتب يعتق عبداً له أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب، قال مالك: ينفذ ذلك عليه"؛ لأن المنع إنما هو من أجل صيانة حق المكاتب، وليس للمكاتب أن يرجع فيه "فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه، فإنه إن أعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه عتق ذلك العبد" يعني إذا علم السيد أنه أعتق، له أن يمنع احتياطاً لنجوم الكتابة "لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعاً من عند نفسه".
ويش لون؟ لأنه الآن العبد أعتق بدون إذن السيد، ولا علم السيد حتى انتهت نجوم الكتابة، قال العبد: أنا ما دريت أنه لازم استأذن السيد، أبرجع الآن بالعبد، يرجع وإلا ما يرجع؟ لا يرجع.