للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا هل القيد لم يعلم بحملها له مفهوم وإلا مفهوم له؟ يعني له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة أنه إذا علم وأجراه مجرى أمه أنه من باب أولى، إذا علم بحملها واستثناه هذا له مفهوم مخالفة، لكن هل القاعدة أن المولود يتبع أمه حرية ورقاً على إطلاقها؟ أو ما دام متصلاً بها؟ إذا انفصل، رجل اشترى جارية، ومعها ولد ابن عشرين سنة، وباع الولد بمفرده، وأعتق الأم، هل نقول: يعتق الولد عليه لأنه أعتق أمه؟ لا، ما يعتق عليه.

طالب: لو بقي معه؟

لو بقي عنده في بيته ما أعتقه، يعتق؟ لا يعتق.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الجهالة بيتكلم عليها -رحمه الله-.

"قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها" يعني ولدها المتصل.

"قال مالك: وكذلك لو أن رجلاً ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها" اشترى ناقة وفي بطنها حمل، اشترى شاة وفي بطنها حمل، الولد للبائع وإلا للمشتري؟ للمشتري "فولدها وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه" لأن الشرط صحيح وإلا باطل؟ باطل، لماذا؟ للجهالة والغرر، وقد نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لو قال: الولد لي، هذه في مسألة البيع لكن مسألة العتق؟ لو أعتقها وقال: الولد لي؟ أما بالنسبة للبيع فالثنيا منهي عنها إلا أن تعلم، وهذا مجهول فيه غرر وجهالة، فلا يصح استعماله، هل يقال: إن المعتق محسن فلا يلزم بغير ما التزم؟ أو نقول: إن الشرع يتشوف إلى العتق، وما دام أعتق الأم والولد يتبع أمه حرية ورقاً يعتق عليه؟ أيهما؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه يقول مالك -رحمه الله-: "ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها؛ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها" يعني في مسائل البيع الغرر مؤثر، لكن في مسائل الإرفاق مؤثر وإلا غير مؤثر؟ غير مؤثر "ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيناً في بطن أمه، وذلك لا يحل له؛ لأنه غرر" هذا واضح، في مسائل البيع واضح، لكن في مثل هذه المسائل إرفاق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، حتى ... ، لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنه.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .