قال:"فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي" يعتق السدس، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل خلاص يباع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركة، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة.
"قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه" معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء، إلا في مسائل، قد يعذر المشتري لحاجة، لكن لا يعذر البائع، عند من يمنع بيع المصحف يجيز الشراء للحاجة، عند من يمنع بيع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه؛ لأن الطرف الأول هو المقصود بالمعنى، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان.
"قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده" وهذا على القول بأنه يملك، فيكون ذلك جائزاً له "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً"، "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً -يعني بقدر قيمته- ويعتقه سيده الذي دبره" أعطيك عشرة آلاف وتحرر ابن هالحلال، فذلك يجوز له أيضاً، هل هذا شراء أو لا؟ والولاء يكون لمن؟
طالب:. . . . . . . . .
أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.
يعتقه سيده إذا أعطاه مالاً هذا المال يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق ويعتق، يقول: أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين، وحينئذٍ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي.
طيب تنازل بعض الورثة قالوا: نعم العبد يأتي على النصف، ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز وإلا ما تجوز؟ تجوز؛ لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير، فذلك يجوز له أيضاً.