للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر" ولا شك أن هذا من حسن تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين، لا يباع عليه، يعني ما يشترى منه، يخارج على سيده النصراني، ويقال له: اشتغل، وأعطه من عملك، يخارج عليه، ولا يباع عليه، يعني لا يشترى منه حتى يتبين أمره.

"فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين" نعم في ماله ما يسدد منه الدين فيعتق المدبر، مال من؟ مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟ إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.

طالب: ....

مال السيد أو مال العبد؟

طالب: السيد.

أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين، وقد دبر العبد انتهى الإشكال، خلاص يقضى الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته، وإذا كان في مال العبد على رأي الإمام مالك أنه يملك ما يسدد عنه الدين، يعتق وإلا ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق.

طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد وقد دبره وحان الوقت؟

طالب:. . . . . . . . .

"فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر" شوف من ثمن المدبر، يعني يباع؛ لأن المدبر إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله -يعني في مال المدبر- ما يحمل الدين فيعتق المدبر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.