للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره" في الصورة الأولى عاد إلى سيده؛ لأن سيده بقي بعد خدمة المجروح، وهنا هلك سيد وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه، لماذا؟ لأنه في هذه المسألة حكمه حكم الوصية، فلا يجوز بما زاد على الثلث، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً، قدرنا الجرح بألف أو ألف ومائتين أو بتسعمائة، أثلاث، ثلث ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، يلزمه ثلاثمائة ريال متعلقة بما عتق منه، بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، ثم بعد ذلك الورثة؛ لأنه بقي ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان من قيمة الثلثين، ثلثا العقل من ثلثي القيمة، من ثلثي قيمة الثلثين "إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل" لأنه يلزمهم إلا إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العبد، فليس عليهم إلا أن يسلموا العبد للمجروح، ما قلنا فيما سبق: إنه إذا جنى العبد جناية أكثر من قيمته، فإن سيده لا يلزم بأكثر من قيمته، يسلمه للمجني عليه وينتهي الإشكال "وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، ولم تكن ديناً على السيد".

قد يقول قائل: إن السيد عليه كفل من جناية العبد، لماذا لم يؤدبه؟ لماذا لم يحفظه من ... ؟ ترك له التصرف حتى يجني؟ نقول: نعم عليه كفل، وهذا الكفل يفوت عليه قيمة العبد، أو العبد نفسه، إذا طلب بحيث كانت قيمته أقل من الجناية، أو مساوية للجناية، ولكن أكثر من ذلك لا يلزم "فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" قد يقول المجني عليه: الآن الثلث الذي عتق منه يلزمه به ثلث الدية، والثلثان من عقل الدية يتبعان الثلثين الذين بأيدي الورثة.