للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخمسمائة تبقى قيمة للعبد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ورآه؟

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم إيه، ما يدفعه يطلب ألف وخمسمائة، ويش لون بيدفع؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

طيب، وبعدين؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يسلم ألف ثاني، من أين؟ ليش يسلم ألف؟ تصير ألفين وخمس، تصير ألفين وخمس.

طالب:. . . . . . . . .

وألف، هو بيأخذ العبد بالألف والخمس اللي يطلبه، ويش تطلبونه زيادة بعد؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

حصل دينه كامل بالعبد ألف وخمس، ما نقول: يسلمه العبد في مقابل الدين ألف وخمس؟ خلاص انتهى الإشكال.

طالب: يأخذ العبد له وإلا الأصل أنه لصاحب الجرح ....

إيه يصير بألفين وخمس، ما تصير ألف وخمس، يعني يسلم الدين كامل ألف وخمس مع الألف اللي بيسلمه لصاحب الجرح.

طالب:. . . . . . . . .

ما يسوى ألف، هذاك رافضه بأكثر من ألف.

طالب:. . . . . . . . .

صاحب الجراح.

طالب:. . . . . . . . .

إيه زاد خمس، ما زاد ألف وخمس.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يرى أن قيمة العبد ألف وخمس ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بألف وخمس إلا لأنه بيستافي، ما أخذه ... ، ما يسوى أكثر من ألف، وصاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا: هذا من باب مصلحة المدين، وإبراء ذمته يأخذ العبد.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد.

طالب:. . . . . . . . .

من اللي يدفع؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يدفع، هو يقول: زين أني دفعت ألفين وخمس، هو ما يسوى إلا ألف، كيف أدفع خمسمائة زيادة؟

طالب:. . . . . . . . .

إلا إذا قلنا: إنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة، وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بألف وخمس كل يأخذ بنسبته، يتحاصان بينهم، صاحب المجني عليه مع الدائن، كل بنسبته.

طالب:. . . . . . . . .

ساويناه لأنه زاد، ومثلما قلنا في البيت، البيت ما يسوى إلا خمس، وواحد يطلبه سبع، قال: ما نبيع بالسبع.

طالب:. . . . . . . . .

لكن السعي لإبراء ذمته، ألا يتجه أن يقال: إن البيت يسوى سبعمائة؟