والخمسمائة تبقى قيمة للعبد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ورآه؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم إيه، ما يدفعه يطلب ألف وخمسمائة، ويش لون بيدفع؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، وبعدين؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يسلم ألف ثاني، من أين؟ ليش يسلم ألف؟ تصير ألفين وخمس، تصير ألفين وخمس.
طالب:. . . . . . . . .
وألف، هو بيأخذ العبد بالألف والخمس اللي يطلبه، ويش تطلبونه زيادة بعد؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
حصل دينه كامل بالعبد ألف وخمس، ما نقول: يسلمه العبد في مقابل الدين ألف وخمس؟ خلاص انتهى الإشكال.
طالب: يأخذ العبد له وإلا الأصل أنه لصاحب الجرح ....
إيه يصير بألفين وخمس، ما تصير ألف وخمس، يعني يسلم الدين كامل ألف وخمس مع الألف اللي بيسلمه لصاحب الجرح.
طالب:. . . . . . . . .
ما يسوى ألف، هذاك رافضه بأكثر من ألف.
طالب:. . . . . . . . .
صاحب الجراح.
طالب:. . . . . . . . .
إيه زاد خمس، ما زاد ألف وخمس.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يرى أن قيمة العبد ألف وخمس ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بألف وخمس إلا لأنه بيستافي، ما أخذه ... ، ما يسوى أكثر من ألف، وصاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا: هذا من باب مصلحة المدين، وإبراء ذمته يأخذ العبد.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد.
طالب:. . . . . . . . .
من اللي يدفع؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يدفع، هو يقول: زين أني دفعت ألفين وخمس، هو ما يسوى إلا ألف، كيف أدفع خمسمائة زيادة؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا إذا قلنا: إنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة، وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بألف وخمس كل يأخذ بنسبته، يتحاصان بينهم، صاحب المجني عليه مع الدائن، كل بنسبته.
طالب:. . . . . . . . .
ساويناه لأنه زاد، ومثلما قلنا في البيت، البيت ما يسوى إلا خمس، وواحد يطلبه سبع، قال: ما نبيع بالسبع.
طالب:. . . . . . . . .
لكن السعي لإبراء ذمته، ألا يتجه أن يقال: إن البيت يسوى سبعمائة؟