الكتاب مضى تعريفه مراراً، وأنه مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، والحدود جمع حد، والمراد بها ما يمنع ويفصل ويحجز بين شيئين، والحدود المشروعة لتمنع من الوقوع في هذه المعاصي التي حددت لها، الحد المراد به القدر المحدد شرعاً المرتب على معصية، لتمنع من الوقوع فيها، أو من المعاودة إليها ممن وقع فيها، فالحدود إنما شرعت لردع الجاني ولاعتبار غيره به؛ لئلا يقع في مثل ما وقع فيه، والحدود المقدرة الزنا، والسرقة، والقذف، والخمر، والردة، والسرقة.
الزنا، والقذف به، والسرقة، والشرب، والردة.
طالب: اللواط.
اللواط ملحق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حد وإلا قصاص؟
طالب: قصاص.
قصاص هذا.
طالب:. . . . . . . . .
قطع الطريق.
طالب:. . . . . . . . .
الساحر مرتد، نعم؟
طالب: التعزير.
لا، التعزير غير الحد، التعزير قسيم وليس بقسم.
هذه العقوبات المقدرة المحددة التي ثبتت فيها الحدود لا شك أنها رتبت على جرائم تعد من كبائر الذنوب عند أهل العلم؛ لأن ضابط الكبيرة عندهم ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بدخول النار في الآخرة، وحرمان الجنة، أو جاء في حقه اللعن، وغير ذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم.
ثم بدأ بحد الزنا.
باب: ما جاء في الرجم
وهو الحد الأغلظ في جريمة الزنا؛ لأن الزاني لا يخلو إما أن يكون محصناً فحده الرجم ثيباً، أو يكون بكراً فيكون حده الجلد مع التغريب.
في حديث عبادة بن الصامت ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)) فإذا زنا المحصن وهو من وطأ في نكاح صحيح فإن حده الرجم، وإذا زنا غير المحصن وهو من لم يطأ في نكاح صحيح، ولو وطئ بنكاح فاسد أو بزنا -نسأل الله العافية- فلا يسمى ثيب، إنما يقال له: بكر، سواءً كان رجل أو امرأة، أما من وطئ بنكاح صحيح هذا ثيب، ولو طلق من ليلته، نعم؟