"قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها" أهل العلم يقولون: يسن القرض في كل شيء إلا في بني آدم، يعني ما تقرض زيد من الناس جارية عندك قرض، لماذا؟ خشية عليها؛ لأنها ليست محرماً له، فإذا أحلها له الرجل يحل للرجل جاريته أنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، كيف يحلها له؟ يحل له وطئها أو يحل له منفعتها؟ إذا أحل المنفعة هل هناك شبهة؟ نعم؟ ما في شبهة، إذا قال: تخدم في بيت آل فلان، فجاء فلان فوطئها صاحب البيت هل هناك شبهة؟ ما في شبهة، لكن إن أحل له وطئها، والمحل والمحل له كلاهما جاهل في حقيقة الحال، لا شك أن مثل هذا شبهة، قال: الذي أحلها له ممن يملك، هو يملك بضعها فأباحه له، أحل له الوطء فقط، ما أوهبه إياها.
على كل حال يقول:"إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد لأنه وطء شبهة" تزوج اثنان أختين في ليلة واحدة دخل بهما في ليلة واحدة، وهذا يقع، والأب وهو يوصل الاثنين إلى الغرفتين غلط فأدخل هذا على زوجة أخيه، والثاني على زوجة أخيه، فحصل الوطء، لا سيما وأن الناس في السابق على المذهب الإجبار وعدم الرؤية، ما يدري ويش زوجته؟ لأنها بنت فلان، صحيح هذه بنته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعضهم يعني ممن بقي على طبعه وطريقته، وسنة البلد المعمول بها، لكنها تغيرت الأحوال الآن، تغيرت تغير جذري، بل توسع الناس أكثر من ... ، ياليتهم لما اتبعوا الشرع اقتصروا عليه، لا، زادوا عليه، المقصود أنه يحصل مثل هذا وقد حصل، تزوج اثنان أختين، فأدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر، وحصل الوطء والحمل، ما الحل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن الوطء وطء شبهة، والولد يلحق بأبيه، ثم بعد ذلك يفرق بينهم، فإما أن يطلق كل واحد منهما زوجته، ويكون طلاقه لها قبل الدخول، تحتاج إلى عدة وإلا ما تحتاج؟ ما تحتاج إلى عدة.
الموطوءة بشبهة تحتاج إلى استبراء وإلا ما تحتاج؟ نعم؟