لكن ما زال الناس يملكون الجواري لهم ولأولادهم ولنسائهم، المرأة تملك الجارية، فإذا أرادت أن تسافر ما تصنع بها؟ تقول: ابحثوا لها عن محرم أبوها أو أخوها، أو تزوج من أجل أن تسافر بها؟ أو ما زال الأمر عند المسلمين على التسامح في مثل هذا يسافر؟ لكن شريطة أن تكون معه سيدتها، هل أنكر عليه أنه خرج بجارية امرأته في السفر فأصابها؟ هو المحظور من الإصابة وقد حصل، هل قال عمر -رضي الله عنه-: لماذا لم تسافر بها بدون محرم لها؟ حصل إنكار وإلا ما حصل؟ لأن بعض من ينتسب إلى العلم يقيس الخادمات على الجواري، ويقول: يسافر بها من غير محرم، مع الأسرة، وحكمها حكم الجارية، هل هذا القياس صحيح وإلا لا؟ ليس صحيح؛ لأنهن أحرار، أحرار لا يجوز السفر بهن من غير محرم، لكن إذا نظر الإنسان إلى مصلحة ومفسدة، هي جاءت ووصلت إلى البلد لا يلزم أن في بقائها البلد يكون عندها محرم، إنما يمتنع الخلوة في مسألة بقائها في البلد، أما السفر فلا بد من المحرم.
الآن هي جاءت وعصت وخالفت، ومن أقدمها عصى وخالف وحصل المقصود هنا، وأراد أن يسافر، جاءت العطلة، وقالوا: ما إحنا بجالسين في الرياض، تترك في البيت وحدها أو يسافر بها؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا شك أن مثل هذا يلجأ له لمثل هذه الظروف، وإلا فالأصل أن المقدمات إذا كانت غير شرعية لا يرجى منها نتائج شرعية، فتكون هذه حالة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها، ما يتوسع فيها، يسافر بالخادمة وهو مرتاح، لا، يسافر بها وهو على مخالفة شرعية، لكن هو أمام الأمر الواقع، يرتكب أخف الضررين، وقد قال بهذا من أهل العلم من قال، ومنهم من قال: أبداً، لا تسافر إلا بمحرم على أي حال كان، نعم الضرورات تبيح المحظورات، يعني لو مات المحرم في منتصف الطريق، نقول: تجلس بالبر ولا تسافر إلا بمحرم، أو تسافر إلى أقرب بلد تأمن فيه على نفسها؟ أو تسافر مع أهلها وذويها ومن تنتسب إليهم إلى أن يأتي محرمها؟