للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: "لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق" لعل الشبهة في ذلك أنه يحتاج لبعده عن سيده الذي ينفق عليه "إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: "في أي كتاب الله وجدت؟ " يعني عندك دليل على هذا وإلا ما عندك إنما هو مجرد اجتهاد؟ "ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

في أي كتاب الله وجدت هذا، في أي كتاب يعني من كتب الله -جل وعلا-.

"فقطعت يده" الآن أيهما أفضل بالنسبة لعبد الله بن عمر أن يبعث به إلى الوالي ويجتهد الوالي، ويكون اجتهاد ابن عمر مخالف، أو من الأصل ابن عمر نفذ الحد وانتهى بدون ما يرفع؟ هو لا شك لو أنه اتفق الاجتهادان، وقطعت يده بأمر الوالي أن هذا ما في شك أنه من باب احترام الوالي وتقديره وإن كان الأصل أن الذي يقيم الحد السيد، لكن لما اختلف الاجتهاد؟

طالب:. . . . . . . . .

هو أصل المسألة مبنية على احترام الوالي صح وإلا لا؟ فاجتهاد الوالي ما وافق، فهل نقول: في مثل هذه الصورة أنت تبي تجتهد وتحترم الوالي وتقدم هذا الرقيق إلى الوالي ليقيم عليه الحد، ثم الوالي بعد ذلك يخالف اجتهادك، ثم تخالف اجتهاد الوالي؟ فأنت من الأصل لا ترفع؛ لوجود هذا الاحتمال؛ لأنه مع المخالفة ما الذي يكون نفسه الوالي؟ هل يبي يحفظ لعبد الله بن عمر هذا التقدير أو يبي ينعكس الوضع؟

طالب: يمكن ينعكس.

ما في شك أنه ينعكس؛ لأنه خالفه، لكن على كل حال الحق مقدم على كل أحد، فمثل هذا يحتاج إلى معرفة هذا الشخص هل هو من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد؟

طالب: يعني في زمان عبد الله بن عمر ما في والي يقيم الحدود فأقامه عليه ....

لا، لا في والي، هذا سعيد أمير المدينة، هو أمير المدينة، فدفع به عبد الله بن عمر إلى الوالي سعيد بن العاص ليقطع يده، ما عنده تردد عبد الله بن عمر في أنه مستحق للقطع، فدفع به إليه لا ليجتهد في أمره إنما ليقطع يده، فالذي حصل أن الاجتهاد اختلف، اجتهاد الوالي عن اجتهاد ابن عمر، فرجع ابن عمر إلى اجتهاده وهو أن الرقيق في مثل هذه الصورة يقطع، تقطع يده؛ لأنه لا شبهة له.