للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك –رحمه الله-: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها.

وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سراً فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده.

قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها، ولا لزوجها، ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها.

قال مالك -رحمه الله-: وكذلك أمة المرأة التي لا يكون من خدمها ولا ممن تأمن على ...

لا تكون، لا تكون.

أحسن الله إليك.

تكون؟

تكون التي لا تكون.

وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سراً، فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها.

قال مالك –رحمه الله-: وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته، أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع فيه.

قال مالك –رحمه الله- في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، قال: وإنما هو بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق.

قال مالك -رحمه الله-: والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع.

وقال مالك -رحمه الله-: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها، قال: ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر.

يقول المؤلف -رحمه الله-:

[باب: جامع القطع]

يعني الباب الذي يجمع مسائل متفرقة من مسائل القطع في السرقة.