للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رجالاً من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمراً فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها، ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: جامع تحريم الخمر]

"حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب" عما يعصر من العنب، وعصير العنب إذا أسكر هذا هو المجمع عليه، وإذا تخمر، يعني النبيذ المتخذ من العنب إذا اشتد هذا مجمع عليه، إنما الذي يبيحه الحنفية ما كان من غير العنب، وينازعون في إطلاق الخمر على ما يسكر من غير العنب، نعم يقولون: حرام، ومسكر، لكن ليس بخمر، فحقيقة الخمر ما يتخذ من عصير العنب عند الحنفية، وعند الجمهور كل ما أسكر فهو خمر، من أي مادة كان، وكما جاء في الحديث أن الخمرة حرمت وسميت خمراً، وليس في المدينة عنب، إنما فيها التمر.

"فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر" الراوية: هي المزادة الكبيرة، القربة الكبيرة "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لأنه يتروى بها الماء، ينقل بها الماء "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما علمت أن الله حرمها؟ )) قال: لا" يعني الرجل ما بلغه تحريم الخمر، ولذلك أهداه للنبي -صلى الله عليه وسلم- "قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بم ساررته؟ )) فقال: أمرته أن يبيعها" وهذا لا يدري أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) " فالذي لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه، فإذا عرف الصائغ أن هذا الرجل الذي يريد شراء خاتم إنما يشتريه للاستعمال يجوز أن يبيعه وإلا ما يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه حرام.

طالب: ولو كان غير مسلم؟