وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطياً قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها: أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطياً في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت: نعم، قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، قال أبو بكر: فأرسلت النبطي.
قال مالك -رحمه الله-: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكاً.
قال مالك -رحمه الله-.
ولا يتهم؟
أحسن الله إليك.
ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكاً.
هكذا عندك؟ هذا؟
طالب: وين موقعها يا شيخ؟
ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هلاكاً أوضح، هكذا كل النسخ؟
طالب:. . . . . . . . .
هلاكاً محققة عندكم؟ من المحقق؟ ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
هلاكاً يقول؟ هو ظاهر، معناها واضح، وهي أظهر من هذا، وإن كان هذا عوده على ما تقدم من العقوبة في جسده واضح يعني، كلاهما واضح، لكن هلاكاً أوضح، سليم الهلالي محقق الكتاب؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا، على كل حال نقول: في نسخة هلاكاً، والمعنى واحد.
أحسن الله إليك.
قال مالك -رحمه الله-: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرماً على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده.
قال مالك -رحمه الله-: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع.
قال مالك -رحمه الله- في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع.
قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع، ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمراً ليشربها فلم يفعل، فليس عليه حد.