للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع" لأنه في الغالب أنه مثل الخادم هذا والأجير أنه يمكن من الوصول إلى هذا المال، أما إذا لم يمكن منه يخدم في البيت، أجير يخدم في البيت، جئت بسباك وإلا كهربائي ووريته اللي تحتاج من الأدوات الكهربائية، والدورات التي تحتاج إلى صيانة، وأغلقت الأبواب على الأمتعة، فكسر باب وسرق، نقول: هذا أجير ما يقطع؟ لا، لكن لو سرق من الآلات التي أحضرت له ليصلحها، يقطع وإلا ما يقطع؟ هذه ليست سرقة، وإنما هي خيانة، فرق بين هذا وهذا.

يقول: "ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع".

"قال مالك -رحمه الله- في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع" التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب، ومع طول العهد نسيه فجحده، قال: الكتاب كتابي، قال: لا ما هو بكتابك هذا لي، كأنه في ذمته له دين، ومع طول المدة نسي، فجحده، التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟

طالب: مطابق.

مطابق، مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، الحديث في الصحيحين أن امرأة كانت تستعير متاعاً فتجحده، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطعها، وقال: ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) فدل على أن مثل هذا الصنيع حكمه حكم السرقة، امرأة عرفت بكونها تسرق المتاع، وتكرر منها هذا مراراً، فقال بعضهم: إنها لم تقطع من أجل جحد العارية وإنما سرقت ...

طالب:. . . . . . . . .