طيب، نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده، أو كونها سرقت؛ لأنه قال:((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت)) فدل على أن هذه سارقة، لو أن فاطمة -رضي الله عنها- وصلى الله وسلم على محمد -عليه الصلاة والسلام- لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة سرقت لقطعت يدها، فدل على أن الوصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من تكراره، وهذه أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى، فجحد العارية ليس من السرقة لا اللغوية ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق.
لو أن شخصاً استعار كتاباً من زميله، استعار الروض المربع، وقال: دامي أدرس في الكلية أبد، وإذا انتهيت وتخرجت أرده عليك، درس في الكلية أربع سنوات، وقد رسب في بعض السنوات، وصارت الكلية سبع سنوات، ونسي أنه لفلان، وقال: كتابي، قال: ما عندي لك كتاب، نسي، طيب هذا كتابي وعليه ختمي، ناظر اسمي عليه، الختم موجود، قال: لا، أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسبع سنوات، وعلق عليه، وكل من رآه قال: هذا كتاب فلان، هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر، الأصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له، فهنا تعارض الأصل والظاهر، فلا بد من مرجح، الأصل أن الكتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده لا سيما مع طول المدة، واستعماله، الكتاب استعمال الملاك، استعماله استعمال الملاك، فك التجليد الأول، وجلده من جديد، وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه، فنحتاج إلى مرجح في هذا التعارض، فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته فيرجح قول من هو بيده، عملاً بالظاهر، وإن كان ليس من عادته أن يبيع، وإنما من عادته أن يعير فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم، ختمه على كتابه.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت" نعم؟