للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا وجه هذا الحكم، ولكن مالكاً قال: "وليس العمل على هذا" فإنه إنما أن يكون مات بسببها فيستحق الدية كاملة، أو يكون مات بانتهاء مدته ولم يكن بسببه، وحينئذٍ لا يستحق إلا دية الأصبع التي وطئها.

وعلى هذا لو أن طفلاً أزعج والديه في النوم، فجاءت به الأم فوضعته بينهما، بين الأب وبين الأم، فلما أصبحا وجداه ميتاً، ولا يدرى أيهما الذي قتله، المتسبب في هذه الصورة الأم التي نقلته من مكانه؛ لئن يكون بينهما، لكن لو كان بأمر الأب قال: هاتيه بيننا إلى أن يسكت، الاحتمال قائم أن يكون الأب وأن يكون الأم، لماذا لا يقال: إن الأصل براءة الذمة، فلا تلزم الكفارة إلا بيقين؟ هذا إذا تصورنا الولد سليم، لكن إذا تصورناه مريض، واحتمال أن يكون مات من مرضه الذي هو فيه، فهذا لا شك أنه يضعف الإلزام بالكفارة، ولذا قال مالك -رحمه الله-: "وليس العمل على هذا" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا عند عدم وجود الأدلة، هذه قرائن، قرائن قد يحتاج إليها ....