للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مواطن الرفع عند الحنفية: عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواطن الثلاثة، لتكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع، وهو بعد القيام من الركعتين، من حديث ابن عمر في الصحيح: "إذا قام من الركعتين"، هذه المواضع الأربعة، لكن هل نلزم الحنبلي بأن يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول: السنة، أنت خالفت السنة، هذا ثابت في البخاري من حديث ابن عمر، لو قال حنبلي وهو معروف بالاتباع، وليس بمقلد متعصب، يدور مع الأدلة، وقلنا له: هذه ثابتة في الصحيح من حديث ابن عمر، نقول له: ارفع يديك بعد الركعتين؟. . . . . . . . . المسألة سنة، ما هي لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم، المسألة مفترضة في حنبلي متبع، نعم، لا شافعي ولا حنبلي متعصب، يقول: والله هكذا المذهب، أنا وجدت كتب المذهب هكذا، ما فيها بعد الركعتين، متبع، يؤثر النصوص، ومع ذلكم إمامه معظم في نفسه، مع إتباعه للنصوص، لا يغفل إمامه، يعني ما يبعد إمامه عن الصورة، لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء، وهو وإن كان مرفوعاً عند الإمام البخاري إلا أن الراجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، موقوف، هذا تعارض فيه وقف ورفع، من إمامين كبيرين، يقول: صحيح في صحيح البخاري مرفوع وصحيح ما فيه إشكال، لكن الإمام أحمد يرى أنه موقوف، ليس هذا من باب التعصب، يعني لو لم يرَ الإمام أحمد أنه موقوف عملت به، الحث على سنة الصحابة معروف، لكن المقصود الخلفاء الراشدين ((اقتدوا باللذين من بعدي)) المسألة في ثبوت الخبر، الترجيح بين أحمد والبخاري، في هذا الشأن لا في الفقه، يقول: نعم، أنا ما خفي علي هذا الخبر، ولا خفي على إمامي، لكن الراجح أنه موقوف، نعم، لا يثرب عليه، لا يثرب عليه، ولا ينتقص بذلك، لكن لو كانت المسألة عارية عن الدليل عنده، والدليل قلنا: لا يا أخي قولك ما ليس له حظ من النظر، ولذا بعض الناس الذين لا يدركون مثل هذه الأمور يتطاولون على الأئمة بمثل هذه المسائل، أول ما يعلق على الزاد إذا قال .. ، وغير الزاد: مواطن الرفع ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، يعلق عليه: ثبت في الصحيح كذا، نعم ثبت في الصحيح، لكن الإمام إمام، نعم