هذا ذكرناه في الدرس الماضي، وأن المسألة تقدير اجتهادي، يعني لو قيل: إن متوسط الإبل الآن بألف وخمسمائة الرديء يمكن تجد بألف ومائتين، يمكن تجد بألفين صارت مائة وخمسين، ولو قدرت ألف وستمائة صارت مائة وستين وهكذا، وأهل الاجتهاد من أهل العلم مرد الأمر إليهم، فإذا زادوا لهم ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، حتى أهل العلم يعايون بهذا، يعني يلغزون، يقولون: أربعة أصابع أسهل من ثلاثة، هذا معروف عندهم، لكن هل نقول: إن في هذا مبرر أن الجاني إذا قطع ثلاثة يزيد رابع من أجل أن تنقص عليه التكاليف؟ مثل ما ذكرنا في أنه بالإمكان أن يؤخذ للإنسان ممن جنى عليه ثمان من الديات، وهل في هذا مبرر أن يجهز عليه ليأخذ دية كاملة؟! هو مع أخذ ثمان ديات منه الإثم باعتباره قتل خطأ، أو جنايات خطأ ما عليه إثم، نعم، لكن لو أجهز عليه دخل في الآية الثانية التي تليها في سورة النساء، قتل عمد نسأل الله العافية، قتل عمد، أيهما أسهل أن يقتل عمداً أو يؤخذ منه ثمان ديات؟ نعم إذا قتل عمد يقتل به، وإثمه وجرمه عند الله عظيم، والله المستعان.
الشرح موجود مع أحد؟
وش قال على هذا؟
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني من قول سعيد "هي السنة" والأئمة إيش قالوا؟ ما في نقل للمذاهب؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يجمع بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
ولذا قال سعيد:"من السنة" فالثلث فما دون يخرج بالسنة، وما عدا ذلك يبقى على الأصل أن المرأة على النصف من الرجل.
قال:"وحدثني عن مالك أنه سمع بن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه".
"قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ" لكن لو كان متعمداً؟ يقاد، إن لم تتنازل فإنه يقاد "فإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقأ عينها ونحو ذلك" هو لا يريد العين إنما يريد أن يؤدبها بالأمر الذي جاء به النص، الضرب الذي جاء به النص، بحيث لا يتعدى هذا، فأصاب منها ما يتلفه السوط كالعين مثلاً، فإنه حينئذٍ لا يقاد منه.