قال:"وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم خمسين ديناراً، أو ستمائة دينار" لماذا؟ لأن الدية ألف دينار، واثني عشر ألف درهم، هذه دية الرجل، دية المرأة على النصف، فتكون خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم قال:"ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم" وعشر الخمسمائة دينار كم؟ خمسون ديناراً، وعشر الستة آلاف درهم؟ ستمائة درهم.
"قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها" دية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون ديناراً، أو ستمائة دينار، لو قدر أن جنين الحرة من عبد، زوجها عبد، نعم يتبع أمه حرية ورقاً، فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون ديناراً أو ستمائة ردهم.
"قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل" يعني ينفصل "يزايل بطن أمه" يعني ينفصل منه "ويسقط من بطنها ميتاً" لأنه إن سقط حياً الحكم يختلف، نعم إذا سقط حياً ثم مات فالحكم يختلف، فالدية كاملة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجناية تقدر، الجناية تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، هي جناية على كل حال.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أهل العلم يقولون بالجواز قبل الأربعين بدواء مباح. . . . . . . . .
هنا يقول: في المنقلة خمسة عشرة من الإبل كما في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن حزم، قال وهو مجمع عليه، خمس عشرة من الإبل.
يقول -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزاول بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتاً".
"قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً، ثم مات أن فيه الدية كاملة" لأنه إذا انفصل منها حياً صارت الجناية عليه جناية على نفس معصومة كاملة، ففيه الدية كاملة.
"قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال" فإذا استهل ثبتت الأحكام، ويرث حينئذٍ "فإذا خرج من بطن أمه فأستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه" هناك عشر دية أمه في الحرة، وفي الأمة عشر ثمن أمه "قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلاً".