للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- سمى عبد الله بن مسعود ابن أم عبد في أكثر من موضع، رغم أنه مشتهرة في ابن مسعود، فهل تقييد جواز التسمية بأمه إذا كان أشهر صحيح؟ وهل الحكم للكراهة أم للتحريم أم مباح؟

في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابن أم عبد)) أو قول شخص لمن يدل عليه، من باب المداعبة، من باب الإدلال عليه، من باب يسمونه الناس ميانة عليه، يقول: يا ولد فلانة، لا تقصد بذلك عيبه، وإنما تريد .. ، هذا ما يدخل في الخلاف، لكن الأصل أن الإنسان يدعى لأبيه.

يقول: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" يعني مقابل منكبيه، والمنكبان تثنية منكب كمجلس، مجمع عظم العضد والكتف، هنا، وبهذا أخذ الأكثر أن الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى الأذنين، وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا، "حتى حاذى بهما فروع أذنيه" لكن الجمع بينهما ممكن، أن يحاذي بالمنكبين ظهور الكفين، ويحاذي بالأذنين أطراف الأصابع، وبهذا تتفق النصوص، "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: ((سمع الله لمن حمده)) " إذا افتتح الصلاة يعني قائلاً: الله أكبر، رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) ويأتي الصيغ الواردة في هذا، ومن يقول: سمع الله لمن حمده، ومن يقول: ربنا ولك الحمد؟ فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام أيضاً يقول: ربنا ولك الحمد، الأكثر على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المأموم: ربنا ولك الحمد، الشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصلٍ، والحنفية يقولون: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، وتأتي المسألة -إن شاء الله تعالى-.