للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب: القصاص في الجراح]

يعني فيما دون النفس.

يقول: "قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يداً أو رجلاً عمداً أنه يقاد منه، ولا يعقل" يعني ما يدفع دية إلا إذا حصل الصلح بذلك؛ لأن هذا عمد فيه القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فكما يحصل ذلك في النفس الكاملة يحصل في الطرف.

"قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه" لأنه لا يعلم أين ينتهي الحد في هذه الجراح؟ لأنها قد تزيد، فيحتاج إلى قصاص ثاني للسراية، فينتظر حتى يبرأ الجرح فيقاد منه "فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول للمستقيد منه شيء" يعني جرح جرحاً فاستقيد منه مثله، شفي المجروح الأول فاستقيد من الجارح عمداً مثله، ثم مات منه، ليس على المستقاد له الأول شيء؛ لأن هذا هو المعتدي، وهو الجاني الأول "فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وأن برأ جرح المستقاد منه، وشل المجروح الأول، أو وبرئ وجراحها بها عيب أو نقص أو عثل" يعني أثر وشين "فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية، ولا يقاد بجرحه، قال: ولكنه يعقل عنه بقدر ما نقص من يد الأول" يعني يؤخذ من المال بقدر هذا الشلل، وبقدر هذا العثل، أو العيب والنقص "من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك".