"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه -جبير بن مطعم القرشي النوفلي- أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور في المغرب"، ذلكم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، جاء في فداء الأسرى، يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقد تحمل الحديث حال كفره، لكنه أداه بعد إسلامه، لو أداه حال كفره يقبل وإلا ما يقبل؟ لا يقبل، فيصح التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يصح التحمل، لكن الأداء لا يصح إلا بعد التأهل، يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحيح، لكن لا يؤدي إلا إذا صار أهلاً للأداء، "قرأ بالمغرب -قرأ في صلاة المغرب- بسورة الطور" قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات، الحديث الذي يليه في المرسلات، وهذا الحديث في الطور، يقول الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصلاة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي: لا أكره ذلك، لا أكره ذلك، بل أستحبه، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب يعني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاقاً؟ وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن؟ نعم، الأصل أنه تشريع، هو تشريع بلا شك فمن قرأهما في المغرب لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، قرأهما في صلاة المغرب بقصد الاقتداء والإئتساء يؤجر على ذلك، كما لو قرأ سورة الأعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صلاة المغرب.