للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومناولته عن اليمين، يعني إذا شرب يعطي من عن يمينه، فالسنة أن يبدأ إذا كانوا مترتبين بالكبير، سواءً كان كبير السن، أو كبير القدر، إذا كانوا مرتبين، ثم بعد ذلك من على يمين هذا الكبير، فالتيامن له مدخل في هذا، وكبر كبر، أيضاً له مدخل، فيجمع بينهما بأن يعطى الكبير، ثم من عن يمينه كما أعطي النبي -عليه الصلاة والسلام- القدح، وهو في وسط الجلسة عن يمينه أناس، وعن يساره أناس، بدء به، ثم بعد ذلك من عن يمينه إلى أن ينتهوا، إذا تنازل من عن اليمين، استأذن فأذن لا مانع أن يعطى الذي على الشمال، لكن الأصل أنه إذا أعطي وبدء بالكبير أنه يأخذه من عن يمينه، والحادثتان في حديثي الباب صغير الذي على اليمين، غلام، ابن عباس، وعن اليسار أبو بكر وعمر، وفي القصة الأخرى أعرابي، والذي على اليسار أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ومع ذلك قدم الغلام وقدم الأعرابي على أبي بكر وعمر؛ لأن اليمين لها مدخل في التقديم.

قال: "حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بلبن قد شيب بماء من البئر" وجاء مدح شوب اللبن بالماء للاستعمال لا للبيع، أما البيع فلا؛ لأنه غش "وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: ((الأيمن فالأيمن)) " الأيمن هو الذي له نصيب، هو المقدم على غيره، وإن كان بعضهم ينازع في مثل هذه الصور، ويفرق بين المنفصل والمتصل، ويفرق بين يمين الشارب ويمين المعطي، لكن الصورة ظاهرة إذا ترتبوا وقدم الأكبر، كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- سواءً كان الكبر هذا في السن، أو في القدر، فالبقية من عن يمينه، هذا ظاهر الصورة، يعني التي لا تحتمل غير هذا، أما أن نعطي الكبير ثم بعد ذلك من عن يمين الساقي عكسنا تماماً، يعني أعطينا أبو بكر وتركنا الأعرابي، لو فعلنا هذا، وأعطينا يمين الساقي كأننا أعطينا أبا بكر في الصورة الموجودة عندنا، وتركنا الذي على اليمين.

طالب:. . . . . . . . .

ولو كان يدور، الحكم واحد، ما دام أعطي هذا يعطى من على يمينه.

طالب:. . . . . . . . .

من يسار النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .