"نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب" ومعروف أنه النهي خاص بالرجال ((الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) اتخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه، "وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"، ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه: عن ابن عباس مرفوعاً: ((ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وأن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)) كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود لا يتصور، لكن قد يشكل عليه بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [(٢٠١) سورة البقرة] أو قال: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(٨) سورة آل عمران] وقد أمر أن يتخير من المسائل، وأن يكثر من المسألة، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة، ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم وإلام ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة، الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلاً ما يقصد التلاوة، يقصد ورده اليومي، ولا يقصد بذلك التلاوة، يقول: أبا أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن، يقول: أنا ما أقصد التلاوة، أنا أقصد وردي، إيش يقال له؟ يقال له: اقرأ أو لا تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد تلاوة أنا، أنا ما أقصد التلاوة، ولو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع، نعم إذا كانت الآية كاملة المفترضة في آية الكرسي مثلاً أو سورة الإخلاص والمعوذتين وما أشبه ذلك، نعم الأصل المنع، الأصل المنع، وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود، وقد أمر به، ((فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير الإمام يستعجل في قراءته ثم يركع، وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا موجود، من يبقى عليه آية أو