للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولاً -قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم-" والقيلولة تكون في وسط النهار قبل زوال الشمس "قائلاً: ((لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة)) " سواءً كانت هذه القلادة من وتر خاصة من هذا الوتر أو أي قلادة كانت ((إلا قطعت)) حماية لجنابة التوحيد، وسداً للذرائع الموصلة إلى الشرك.

"قال يحيى سمعت مالكاً يقول: "أرى ذلك من العين" فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين لا شك أن مثل هذا محرم، التعلق بغير الله -جل وعلا-، القلب يجب أن يفرغ لله -جل وعلا-، الذي بيده النفع والضر دون ما سواه، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا عرف السبب، يعني تستعمل استعمال بسبب ظاهر، يعني بسبب عادي، هذا ما في إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

ولو كان، يعني ينظر إلى صوت ليس فيه إطراب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لإيش؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني على الحيطان؟

طالب:. . . . . . . . .

آية الكرسي مثلاً، أو حديث كفارة المجلس في المجلس موضوعة من أجل أن يتذكر الإنسان إما أن يقرأ آية الكرسي، أو يحفظ آية الكرسي إذا كان لا يحفظها، أو غيرها من الآيات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد الانصراف، هذا مقصد حسن وطيب، لكن اللي أعرف أن المشايخ ما أجازوا ولا مثل هذه الصورة، وأن القرآن ما أنزل للتعليق، والاحتياط مطلوب.

سم.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني علامة يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمه من غنم غيره مثلاً المختلطة، أو يعرف بها ذات الأقيام المرتفعة، ما في إشكال، إذا عرف السبب صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم.

طالب:. . . . . . . . .

هذه بعد للتعليم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش تصير؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

إذا أشبهه في الإطراب منع كمنعه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .