للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر، مثل رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا أظهر، يقول الباجي، ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق يعني ما يدركه المسبوق آخر صلاته، والخلاف في هذه المسألة تقدم، وهو مبني على الروايتين: ((فأتموا)) ((فاقضوا)) وسبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، وإلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي بيقضي الثالثة والرابعة، ولا جهر فيهما، حتى إذا قلنا: إن القضاء يحكي الأداء قلنا: لا جهر.