للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر المعلل عندنا أمر بإعفاء اللحية، معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر، والعلة سواءً وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، يهمنا الأمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة.

طالب: يقال: على فهم ابن عمر يعني هو راوي الحديث، والراوي أعلم بمرويه.

أي حديث؟ هذا الذي معنا؟

طالب: هذا أو غيره؟

إيه هذا الأصل، بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟

طالب: لا.

خلاص انتهى الإشكال، يأخذ في النسك لفهم الآية، وبقيت عمره على الحديث.

طالب: لكن يكون فهمه للآية غير فهمه للحديث.

لا، لا، فهمه للآية في النسك.

طالب:. . . . . . . . .

لا، وإذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يثبت، النبي -عليه الصلاة والسلام- أَمَرَ أمْر ما خالفه ولا نقضه لا بقول ولا بفعل، وأمر بألفاظ متعددة كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء طالت أو قصرت، طال بعضها، أو قصر بعضها، بعض الناس يقول: المنظر يا أخي ما هو بشكل هذا، الله -جل وعلا- لا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: الموازنة بين طرفي الحديث أمر بإحفاء الشارب ...

إي نعم يعني اقتران الأمر صدر لشيئين هل إحفاء الشارب واجب وإلا لا؟ كما أننا نقول: إعفاء اللحية واجب، هل الأمر للوجوب في الطرفين؟ هل هو للوجوب في الطرفين؟ الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب، لكن يبقى أن الأصل فيه الوجوب.

طالب:. . . . . . . . .

الذي في الحديث الأكثر الإحفاء، جاء الأمر بالحلق عند النسائي، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، مصححة.