للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا الأمر بتغيير الشيب، أمر بالتغيير، وهو متردد بين كونه للوجوب، وبين كونه للاستحباب، شخص يعلم العلم الشرعي حالق للحيته، فقال له شيخ من المشايخ: حلق اللحية حرام، الشيخ هذا لا يغير الشيب، لحيته بيضاء، فقال: إن كنت عاصٍ بحلق اللحية، فأنت عاص بترك التغيير، إذاً أنت عاصي وأنا عاصي، ومعصيتك يقول له: أشد من معصيتي، قال: لماذا؟ قال: لأن معصيتك بترك المأمور، ومعصيتي بارتكاب المحظور، والشيخ الذي ينهاه عن .. ، أو يذكر له بيان تحريم حلق اللحية، يرى رأي شيخ الإسلام أن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، فهل مثل هذا الاستدلال يعني تدفع به النصوص؟ يعني أن الأصل أن الإنسان إذا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر الذي دل عليه الدليل ما يدفع بصدر الآمر والناهي، يقول: سمع وطاعة، ثم بعد ذلك يناقش في المسألة الأخرى، يعني بعض الناس إذا أمر بشيء قال للآمر وأنت تفعل كذا، هذا ما هو بصحيح هذا، هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يجوز مثل هذا، هذا رد الحق، أنت اقبل الحق إذا جاءك الحق بدليله عليك أن تقبل، ثم بعد ذلك بدورك وجه، قال: أنا عاصي وأنت عاصي، ومعصيتك أعظم من معصيتي ليش؟ قال: هذا أمر أنت تقرره، أن المعصية بترك المأمور أعظم من المعصية بارتكاب المحظور، وأنت معصيتك بترك مأمور، وهو تغيير الشيب، وأنا معصيتي .. ، هذه لا شك أنها حجة شيطانية، كل هذا من أجل ألا يمتثل الأمر.

قال: "حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليساً لهم، وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما" يعني صبغهما بالحمرة، بالحناء أو بغيره، أو بنحوه، بعض الناس يمتثل مثل الأمر ((غيروا)) لكنه يصبغ اللحية ولا يصبغ الرأس، يقول: الرأس يغطى، واللحية ما تغطى، الأمر الثاني: أن الرأس يحلق باستمرار في النسك وفي غيره، واللحية ما تحلق، فهل يكون من صنع هذا قد امتثل ((غيروا) وفي حديث أبي قحافة: فإذا رأسه، يعني الأمر نص في الرأس، لا يتم الامتثال إلا بتغيير الرأس واللحية.