للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، إذا كنت تعرف أنه لا يكره ذلك، ولا يمنع لا بأس، لكن شخص ما تدري عن وضعه، الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه.

قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه)) وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كان الراعي مخول من قبل المالك لا بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شحيح لا يرضى لأحد لا لراع ولا لغيره فيجتنب.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو له.

طالب:. . . . . . . . .

وإذا لم يرد، استأذن، حديث أبي موسى؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب وإذا ما جاء؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يشرب إلا بإذنه.

((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته)) المشربة غرفة مرتفعة توضع فيها الأمتعة ((فتكسر خزانته فينتقل طعامه)) لأن اللبن طعام، ومخزون في الضرع ((فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم)) هذه خزائنهم ما عندهم غيرها، ما في أقفال ولا غلق ولا أبواب، ما في إلا الضروع ((فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)).

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل المالك لا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الخازن الأمين إذا تبرع ويعرف أن صاحبه لا يمنع مأجور بإذن الله.

طالب:. . . . . . . . .

على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له.

طالب:. . . . . . . . .

يعني اللبن تقطع به اليد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هذا من وجه دون وجه.

طالب:. . . . . . . . .

غير متخذ خبنة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أقول: يأكل غير متخذ خبنة، يعني وهذا ...

طالب:. . . . . . . . .

ذا يحتاج إلى معاناة، اللبن يحتاج إلى حلب، ويحتاج إلى كذا، هذا ما يحتاج إلى معاناة، على كل حال الفرق واضح، نعم؟

طالب: الآن في بعض المحلات قد يدخل واحد ويذوق شيء، أحياناً قد لا ....

بنية الشراء؟

طالب: أحياناً قد لا يكون بنية الشراء.

يقولون: الحبة والحبتين والثلاث معفو عنها، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إذن.

طالب: طيب إن عفا مثلاً المحاسب وقال: خلاص ما في مشكلة، وقد يكون ...