للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما الأول: فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشؤم في الدار والمرأة والفرس)) متفق عليه، وفي لفظ في الصحيحين عنه: ((لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار)).

وأما الثاني ففي الصحيحين أيضاً عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن)) يعني الشؤم.

وقال البخاري: ((إن كان في شيء)) وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: ((إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس))

لا، لا ففي الربْعِ.

أحسن الله إليك.

((إن كان في شيء ففي الرَبْع والخادم والفرس) وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: ((إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي الفرس والمسكن والمرأة)).

وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنساً يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس)) ذكره أبو عمر.

وقالت طائفة أخرى: لم يجزم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط، فقال: ((إن يكن الشؤم في شيء)) ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، فقد يصدق التلازم بين المستحيلين، قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، وهو أن الراوي غلط، وقال: الشؤم في ثلاثة، وإنما الحديث: ((إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة)) قالوا: وقد اختلف على ابن عمر، والروايتان صحيحتان عنه، قالوا: وبهذا يزول الإشكال، ويتبين وجه الصواب.

وقالت طائفة أخرى: إضافة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز، واتساع أي قد يحصل مقارَناً لها،

مقارِناً.

أحسن الله إليك.