للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم، وقت الجمعة: يقول الإمام، يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: "كنت أرى طنفسة" طنفسة بكسر الطاء والفاء على ما في النهاية، وفي المطالع -مطالع الأنوار لابن قرقول- يقول: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طِنفَسة، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بساط يبسط يقال له: خمل رقيق، بساط يبسط "لعقيل بن أبي طالب" في المسجد، وهو أخ لعلي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، أكبر منهما، تأخرت وفاته إلى الستين، في "يوم الجمعة تطرح" هذه الطنفسة "إلى جدار المسجد -النبوي- الغربي" يعني الواقع في الجهة الغربية، "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة"، هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى -صلاة الجمعة- قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، تبدأ من بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال، فأول وقتها عندهم أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر: بأن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمس، لكن هل هذه الطنفسة .. ؟ هذه الطنفسة تطرح إلى الجدار الغربي، إلى جدار المسجد الغربي؟ هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال يكون الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كلامه لا بد أن تكون خارج المسجد؛ لأنه إذا قلنا: الجدار الغربي إذا كان له ظل داخل المسجد فقطعاً بعد الزوال، إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال، متصور يا إخوان؟. . . . . . . . . هذا الجدار الغربي، المسجد مكشوف وإلا مسقوف؟ لا تتصوروا أنه -يا إخوان- أن الأئمة يعني أغبياء يبي يقول: تبي يغشاها الظل وهي داخل المسجد نعم، ويقول: لا أن الخطبة .. ، أن عمر دخل قبل الزوال، نعم، الآن هذا جدار المسجد الغربي، إن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال، إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال، ابن حجر يقول: النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال