للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني من الطرائف شخص اشترى قماش لزوجته المتر بعشرة دراهم من الإمارات، وهو من أهل هذه البلاد، فجاء به فقالت زوجته: بكم هذا؟ قال: المتر بمائة درهم، ولا يوجد عندنا، ودته الخياط، وفصل ولبس في مناسبة في زواج، وكل من رآه ما شاء الله إيش هذا القماش؟ قالت: هذا من الإمارات، المتر بمائة درهم، وجاءت بوصايا كثيرة من النسوة، فلما رأى الدراهم كثيرة، وما يمكن إذا كذب على زوجته ما يمكن يكذب على الناس، فقال لها: ما دام -الحمد لله- أعجبك وأعجب النساء المتر بعشرة دراهم، فدعت عليه، قالت دعت عليه بكلام شنيع وقبيح، وقالت: إنك خجلتها بين الناس، تلبس الشيء الرديء، وهو معجب للناس كلهم، قال: رجعي الدراهم على أهله، ما يمكن نشتري هذا، فصار بدلاً من أن يكون أطيب شيء صار أردأ شيء، تبعاً لقيمته، فمثل هذه الأمور لا شك أنها تمشي الأمور، لكن إذا أريد حقيقة الأمر لا بد من المصارحة، يعني إذا دخل طرف ثالث لا يجوز الكذب عليه، هذا لا بد أن ينكشف الأمر.

"فقال: ((لا جناح عليك)) " هل يدخل في حكم المرأة الولد مثلاً؟ الولد يحتاج إلى شيء، وقد يكلف الأب يحتاج إلى شيء نظيره مع زملائه وقيمته غالية، فيحضر بثمن مناسب لحاله ويقول: اشترينا لك بكذا، بعضهم يسلك التورية، يصرف الريال، يعني إذا كان بخمسة ريال، وعشرة ريال، قال: بمائة أو مائتين، يعني قرش، قال: بمائة إذا كان بخمسة، أو بمائتين يوري في مثل هذا ليسلم فالأمر في التورية أمرها واسع، لا سيما إذا كان فيها تخلص من غير حق، يعني ما هو مطالب أن يشتري له بمائة، والله ظروفه لا تحمل المائة مثلاً، فيشتري له رخيص ويقول: بمائة، بعضهم يسلك مثل هذا، وهو مخرج حسن أحسن من الكذب الصريح، وليس الولد مثل المرأة.

طالب:. . . . . . . . .

مقام إبراهيم، ذكرنا هذا في درس.

طالب:. . . . . . . . .

قلنا: هذا لمقام إبراهيم، يعني عد كذب وليس بكذب.

طالب:. . . . . . . . .

إلا فيه، مائة قرش صحيح، صحيح هو بألف ليرة مثلاً، خليه يقول: ألف، أو مائة ألف ريال يمني أو تركي، أو شيء من العملات الـ ...

طالب:. . . . . . . . .

أيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .