للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، وذكر أنه حرام على ذكور أمته فيشمل الكبار والصغار.

الحنفية لهم رأي في المسألة وأن الصغير غير مكلف، فلا يطالب بما يطالب به المكلف، يطردون هذا في جميع الأبواب، يلبس الحرير، ويلبس الذهب، قول ووجه عند الشافعية، ولا زكاة في ماله؛ لأنه غير مكلف، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا من باب ربط الأسباب المسببات، والنهي في مثل هذا، والأمر بالنسبة للزكاة إنما يتجه إلى ولي أمره في المال كما هو معلوم.

قال: "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" هذا يدل على أنه يرى أنه محرم على الذكور كباراً كانوا أو صغاراً.

"قال يحيى" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش هي؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الذهب ما يعفى عنه.

طالب:. . . . . . . . .

الذهب ما يعفى عنه، ما دام يستقل منه إذا عرض على النار يستقل منه شيء لا، ما دام يقال: هذا لابس للذهب لا.

طالب:. . . . . . . . .

حلية السيف والمنطقة، وما أشبه ذلك الفقهاء ينصون على أن مثل هذا يتجاوز عنه، لكن البعد عنه ما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حرام على ذكور أمتي)) منهم من يخص ذلك بالأكل والشرب، لكن لا وجه له.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما دام النص المحكم ((حرام على ذكور أمتي)) مثل هذا لا معارض له.

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" لأنه جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر والأحمر، يقول: "في البيوت" تستعمل ثوب بذلة للمهنة في البيت، وفي فنائه قريباً منه، يعني مثل القمص التي يلبسها الناس، ويتساهلون في أمرها، لكنهم إذا أرادوا أن يبتعدوا عن بيوتهم لبسوا ما يليق بهم، فالإمام مالك يرى أن مثل هذا اللباس الذي لا يواجه به الأجانب عنهم ممن يحترمهم هذا لا بأس به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الأحمر الأمر فيه أشد، الأحمر الخالص لا.

طالب:. . . . . . . . .