الخز: يطلق ويراد به الحرير الخالص، وحينئذٍ يكون حراماً على الرجال، ويطلق ويراد به ما سداه حرير، ولحمته صوف، وهذا هو المحمول على ما جاء في إباحته، ما جاء في إباحته محمول على هذا، ليس بحرير خالص، سداه حرير، ولحمته صوف، بمعنى أن الحرير ينغمر في الصوف، فكأنه غير موجود، وجاء الترخيص فيه، وجاء المنع، والتحريم والتشديد في أمره، ونصوص التحريم محمولة على الخالص، ونصوص الإباحة محمولة على ما سمعتم.
((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير)) بعض الروايات: ((الخز والحرير)) وهذا من باب عطف العام على الخاص، والخز نوع من أنواع الحرير، فهو محرم بلا شك ((يستحلون)) يدل على أنها أمور محرمة كما عطف عليها.
وعلى كل حال مثل هذا محمول على الخالص، وما في حديث الباب محمول على المخلوط الذي نسبة الحرير فيه يسيرة.
"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كست ابن أختها عبد الله بن الزبير" وبه كانت تكنى، عائشة يقال لها: أم عبد الله "مطرف خز" المطرف ثوب له أعلام، وفيه خطوط "كانت عائشة تلبسه" كانت عائشة تلبسه فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؛ لأنه كان لباس امرأة، فكيف تكسوه هذا الصبي؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ربما غيرت هيئته، أو ربما كانت تظنه ممنوعاً على الرجال، فكانت تلبس لأنه مما يلبسه النساء، ثم رأت أنه لما كان مخلوطاً فصار مما يباح للرجال والاجتهاد يتغير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعض الألبسة مشتركة، لكن هي كانت تظن هذا النوع ممنوعاً من الرجال، إنما هو خاص بالنساء فكانت تلبسه، ثم بعد ذلك اجتهدت في الأمر، ورأت أن المخلوط تنزل عليه نصوص الإباحة فكسته ابن أختها، نعم؟
طالب: الآن الحرير الصناعي. . . . . . . . .
إذا كانت طبيعته مثله، ومادته من جنسه نعم، وإلا فلا، التسمية ما تكفي، مجرد الاسم ما يكفي، لكن إذا كانت المادة واحدة فلا شك أنه يمنع، إذا كان المآل واحد، المادة واحدة يمنع، وإن كان مجرد اشتراك في الاسم فلا، كما يقال: الذهب الأسود، يعنون البترول، يقولون: الذهب الأسود، هل يكون فيه زكاة الذهب هذا أو فيه .. ؟ لا، نعم.